قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، يحدّد كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة لفائدة الصندوق الوطني للمعاشات . . . . 12
المادة 10
تحدد كيفيات تطبيق هذا القرار، إذا دعت الحاجة إلى ذلك بتعليمات من المدير العام للخزينة.