قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة
المادة 9
يعدّ ناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول في المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20، دون نقطة إقصائية تقل عن 5 / .20