قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة
المادة 5
تبلّغ المدرسة المترشحين المقبولين لاجتياز المسابقة، إمّا عن طريق رسالة فردية مع وصل الاستلام، أو عن طريق الاشهار أو الإلصاق، وبأي طريقة أخرى ملائمة، ويكون هذا في أجل لا يقل عن عشرة (10) أيام عمل قبل التاريخ المحدد لإجراء المسابقة.