المادة 4
يتضمن ملف الترشح الوثائق الآتية :
– طلب خطي،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة،
– نسخة من شهادة البكالوريا،
– نسخة من قرار الترسيم بالنسبة للمترشحين الموظفين، مرفقة بترخيص كتابي بالمشاركة في المسابقة تسلّمه الهيئة التي لها سلطة التعيين،
– استمارة معلومات للمشاركة في المسابقة، يتم ملؤها من طرف المترشح،
– وصل دفع حقوق التسجيل في المسابقة.
ترسل ملفات الترشح عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، أو تودع لدى المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة أو على مستوى ولاية الإقامة، مقابل وصل استلام.
بعد الإعلان عن نتائج النجاح النهائي، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم قبل الالتحاق بالتكوين، بالوثائق الآتية : 15 جانفي سنة 2020 م
– صورتان (2) شمسيتان،
– نسخة من وثيقة إثبات الوضعية القانونية للمترشح إزاء الخدمة الوطنية،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم (3) ساري المفعول،
– شهادتان (2) طبيتان (طب عام، وأمراض صدرية مسلّمة من طبيب مختص)، تثبتان أهلية المترشح لشغل الرتبة المراد الالتحاق بها،
– شهادة عائلية للمترشحين المتزوجين، عند الاقتضاء،
– شهادة ابن شهيد، عند الاقتضاء،
– نسخة (1) من بطاقة إعاقة المترشح، عند الاقتضاء.