قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة
المادة 14
تنشر بأي وسيلة ملائمة، قوائم القبول وقوائم النجاح النهائي للمترشحين والقوائم الاحتياطية المذكورة في المواد 8 و 12 و 13 أعلاه.