قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة
المادة 12
تحدد لجنة الامتحان قائمة النجاح النهائي حسب درجة الاستحقاق في حدود المناصب البيداغوجية المفتوحة، وتتكون من :
– ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا،
– المدير العام للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة (رئيس مركز الامتحان) أو ممثله، عضوا،
– مصححين اثنين (2) للاختبارات، عضوين.