قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة
المادة 10
يستدعى للاختبار الشفوي المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية للقبول، عن طريق استدعاء فردي مع وصل استلام وبكل وسيلة ملائمة، في أجل لا يقل عن عشرة (10) أيام عمل قبل تاريخ إجراء هذا الاختبار.
كل مترشح تغيّب عن الحضور في الاختبار الشفوي للقبول النهائي يعد مقصى.