قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2003
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 ، يُحدّد التنظيم الداخلي للديوان الجزائري المهني للحبوب. 31
المادة 9
للديوان، زيادة على ذلك، الهياكل الآتية الموضوعة تحت سلطة المدير العام.
- خلية الاتصال والأنظمة المعلوماتية خلية الدراسات والمتابعة التقنية للاستثمارات خلية التدقيق ومراقبة التسيير، خلية الاستشارات القانونية.
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 19 نوفمبر سنة 2003 م