قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2003
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 ، يُحدّد التنظيم الداخلي للديوان الجزائري المهني للحبوب. 31
المادة 7
تتولى مديرية المالية والمحاسبة مهمة السهر على تسيير التمويل الضروري لنشاط الديوان.
وتضم أربع (4) دوائر :
- دائرة تسيير العمليات المالية وتلك التابعة للخزينة،
- دائرة الدراسات والتحاليل المالية،
- دائرة الميزانية ومراقبة التسيير،
- دائرة المحاسبة زبائن ممونون.