المادة 4
يتشكّل قسم التسويق والضبط ودعم الإنتاج عن مديريتين (2) :
مديرية الضبط والتوزيع : وتكلّف بتنظيم وتنشيط وتنسيق، في أحسن ظروف المنافسة والنوعية والأمن، مجمل عمليات استلام وإيداع وتخزين، وكذا ضبط تدفّق المواد وبيعها وشحن المواد التي سوقها الديوان، بالتعاون مع كل المتعاملين المعنيين، لضمان الوفرة الدائمة للمواد في كل أنحاء التراب الوطني.
وتضم دائرتين (2) :
دائرة الضبط والتسويق، دائرة الإمداد.
مديرية البذور ودعم الإنتاج : وتكلّف بإعداد وتنفيذ مخطط إنتاج البذور وتنظيم وتنشيط حملات "الحرث والبذر" و"الحصاد والدرس "، واستعمال المدخلات الفلاحية أفضل استعمال، وضمان كافة الدراسات والرقابة الصحية النباتية الملائمة.
وتضم ثلاث (3) دوائر :
دائرة البذور، دائرة دعم الإنتاج، دائرة الدراسات ومراقبة الصحة النباتية.