قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2003
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 ، يُحدّد التنظيم الداخلي للديوان الجزائري المهني للحبوب. 31
المادة 3
تتمثل هياكل وخلايا التنظيم المركزي للديوان فيما يأتي :
الأمانة العامة، المفتشية العامة، قسم التسويق والضبط ودعم الإنتاج، قسم التجارة الخارجية، مديرية المخبر، مديرية المالية والمحاسبة مديرية الموارد البشرية والوسائل.