قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2003
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 ، يُحدّد التنظيم الداخلي للديوان الجزائري المهني للحبوب. 31
المادة 2
يضم الديوان الموضوع تحت سلطة المدير العام ما يأتي :
1 - على المستوى المركزي : الهياكل والمديريات والخلايا
2 - على المستوى الجهوي : مديريات جهوية.