قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2003
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 ، يُحدّد التنظيم الداخلي للديوان الجزائري المهني للحبوب. 31
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 97-94 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يُحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للديوان الجزائري المهني للحبوب، الذي يدعى في صلب النص "الديوان".