قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2003
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 ، يُحدّد التنظيم الداخلي للديوان الجزائري المهني للحبوب. 31
المادة 14
تضم المديريات الجهوية، المكلفة بممارسة نفس اختصاصات المديريات المركزية للديوان على المستوى المحلي، الهياكل الآتية :
المديرية الجهوية للوسط،
- المديرية الجهوية للشرق المديرية الجهوية للغرب.
وتشتمل كل منها على أربع (4) دوائر :
دائرة الضبط والتسويق، دائرة البذور ودعم الإنتاج دائرة المراقبة ومتابعة الصحة النباتية،
- دائرة التدقيق ومراقبة التسيير.