قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2003
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 ، يُحدّد التنظيم الداخلي للديوان الجزائري المهني للحبوب. 31
المادة 13
تكلّف خلية الاستشارات القانونية بتزويد المديرية العامة بالاستشارة والمساعدة القانونية، وتنسيق كل الدراسات القانونية داخل الديوان.