قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2003
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 ، يُحدّد التنظيم الداخلي للديوان الجزائري المهني للحبوب. 31
المادة 12
تتولّى خلية التدقيق ومراقبة التسيير مهمة إعداد ووضع وتحيين نظام التدقيق ومراقبة التسيير الداخلي الذي يجب أن يسمح على الخصوص بالتحقق من مدى مطابقة السياسات والنظم والإجراءات التي يقررها الديوان وكذا فعاليتها ونجاعتها.