قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2003
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 ، يُحدّد التنظيم الداخلي للديوان الجزائري المهني للحبوب. 31
المادة 11
تكلّف خلية الدراسات والمتابعة التقنية للاستثمارات بتنظيم وتسيير مشاريع الاستثمارات لضمان تنفيذ الأشغال طبقا للبرنامج المعد وفي حدود الآجال والميزانيات الممنوحة.