قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام تكبوشت، جزء من غابة البويرة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الحيزر، ولاية البويرة
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي 6 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2018 م