قرار · ج.ر عدد 23 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام تكبوشت، جزء من غابة البويرة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الحيزر، ولاية البويرة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.