المادة 2
تقع غابة الاستجمام تكبوشت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية الحيزر، ولاية البويرة، وهي تمتد على مساحة 20 هكتارا و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 586997.97 4025804.42 P2 587097.59 4025745.77 P3 587243.43 4025658.92 P4 587318.07 4025517.33 P5 587286.42 4025481.01 P6 587078.18 4025266.93 P7 587037.83 4025277.79 P8 587015.62 4025295.04 P9 586993.77 4025330.43 P10 586953.59 4025370.40 P11 586877.50 4025475.07 P12 586780.69 4025389.11 P13 586580.75 4025480.60 P14 586650.31 4025634.71 تحدد غابة الاستجمام تكبوشت، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.