المادة 5
تش مل المسابقة على أساس ال شهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية مع ايير الان تقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع م تط لبات الس لك أو الرتبة المطلوبين للم ش اركة في المسابقة 0( إلى 13 نقطة) : 1.1 - تطابق تخصص ال شهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحدده ا الس لطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار أو مق رر فتح المسابق ة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
- التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)،
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة .(1) 2.1 - مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) :
يتم تنق يط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمس ار الدراسي أو ال تكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
- نق طة واحدة (1) بالنسبة للمترشح الذي تح صل على م ع دل ع ام ي ت راوح ما ب ين 10,50/20 و 10,99/20،
- نق طتان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
- 3 نقاط بالنس بة لل مترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
- 4 ن قاط بالنس بة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
- 5 نقاط بال نسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
- 6 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
- 7 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * ي ستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين، * ي ست فيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة. * فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير، فإن التنقيط يتم كما يأتي :
- 3 نقاط لتقدير "حسن جدا" أو" مشرف جدا"،
- 2.5 نقطة لتقدير "حسن" أو "مشرّف"،
- نقطتان (2) لتقدير "قريب من الحسن"،
- نقطة ونصف )1,5( لتقدير "مقبول".
2 - التكوي ن المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبين للم شاركة في الم ساب قة في نفس التخصص، عند الاقتضاء ( 0 إلى نقطتين (2) ) :
يتم تنق يط التكوين المكمل الأعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب، في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المنوطة بالرتبة المراد الالتحاق بها على أساس )0,25( ن قط ة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين .(2)
3 - الأشغ ال أو الدراسات المنج زة من ط رف الم ترشح في ن فس ال تخصص، عند الاق تض اء، بال نس بة لم س ابق ات الالتحاق بال رتب الم صنفة في الصنف 11 فما فوق 0( إلى نقطة واحدة) :
يتم تنق يط البحوث أو الدراسات الم نش ورة في مجل ة متخص صة وطنية أو أجنبية، على أساس )0,5( نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة .(1)
4 - الخب رة المه نية المك ت سبة من قبل المترشح 0( إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المه ني ة الم كت سبة من ق بل المترشح، لا سيما في إطار : * عقود ما قبل التشغيل، * الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، * الإدماج المهني، * صفة متعاقد، 55 19 ذو الحجة عام 1437 ه سبتمبر سنة م
- نقطة واحدة (1) عن كل سن ة خدمة في حدود ست (6) نقاط بالنس بة للخ برة المه نية المك تسبة في المؤسسات والإدارات العمومية المنظمة للمسابقة،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط بالنس بة للخبرة المه نية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
- نصف )0,5( نقطة عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3) نقاط بال ن سب ة للخ برة المهن ي ة المك تس بة في المؤس سات والإدارات العمومية في منصب ش غل أدنى مباشرة عن المنصب المراد شغله،
- نصف )0,5( نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ن ق طتين (2) بالن سبة للخ برة المهنية المكت سبة خارج ق طاع الوظيفة العمومية مثبتة ب شهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي.
5 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظ ر إلى تاريخ فتح الم سابقة، ويتم تنقي طها على أساس نصف )0,5( نق طة عن كل سنة، في حدود خمس
(5) نقاط.
6 - المقابلة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
- القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
- القدرات و/أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة.