قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1437 الموافق 21 مايو سنة 2016، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
المادة 12
تتضمن ملفات الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطّيا يقدّمه المترشح.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من قرار أو مقرّر التعيين أو الترسيم،
- نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة