قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1386 الموافق 28 ديسمبر سنة 1966 يتعلق باستيراد أنواع الجبن 7 •
المادة 3
يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1386 الموافق 28 ديسمبر سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رمضان عام 1386 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية