قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية للغولف
المادة 7
لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.