قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية للغولف
المادة 5
يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لتنس الطاولة من ستة عشر (16) عضوا : * أحد عشر (11) عضوا منتخبا من بينهم عضوان (2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة * خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
- مدير الفرق الوطنية،
- المدير المنهجي المكلف باستكشاف المواهب الشابة والتكفل بها،
- المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسات، المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين الأمين العام للاتحادية.