قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس - سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 430
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد تازير ، مدير الادارة العامة ، الامضاء باسم رئيس مجلس الوزراء ، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 11 يوليو سنة 1965 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 هواري بومدين وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 65-190
- مرسوم رقم 63-2
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.