المادة 8
يمكن استعمال آلات خاصة وقعت مراقبتها مسبقا - عوضا عن طوابع الرسم قصد فرز الاستمارات، وفي هذه الحالة تطبق الآلة على الاجزاء الثلاثة من الاستمارة : رقم البائع والارقام التصاعدية المخصصة لفرز كل استمارة، ومبلغ الرهان الذي يمثل عدد الاعمدة المشاركة في المسابقة.
ينبغى أن تكون الارقام المميزة للاستمارات في كل مسابقة متعاقبة، وبدون شطب أو اضافة. وفى حالة ما اذا الغي البائع احدى الاستمارات المرقمة لسبب ما، وعوض ثمنها، فيجب أن يرسلها مع الارومة في ظرف منفرد الى الوكالة، يؤشر عليه بكلمة «ملغاة».