قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1398 الموافق 20 سبتمبر سنة 1978 يتضمن نظام مسابقات التكهن للمباريات الرياضية. 925
المادة 4
لا يمكن أن يقل الحد الادنى للتكهن عن أربعة أعمدة. وقد جعل ثمن المراهنة الواحدة لكل عمود داخل في المشاركة دينارا واحدا يعود منه 0.05 دينار للبائع على سبيل التعويض.
ولا يمكن أن يقل التكهن في الاعمدة الباقية بالاستمارة عن عمودين في آن واحد.
ولتحديد أكثر ستوضع الاستمارات على أساس أربعة أعمدة أو ستة أو ثمانية.
للجمهورية الجزائرية 925