قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1398 الموافق 20 سبتمبر سنة 1978 يتضمن نظام مسابقات التكهن للمباريات الرياضية. 925
المادة 3
تتطلب المشاركة الفعلية المعرفة الكاملة لهذا النظام والقبول بأحكامه. ويجب أن يحظى المشاركون بحرية الاختيار، وعلى مسؤوليتهم وحدهم تجاه البائعين الذين رخصت لهم الهيئة المسيرة أو وكالاتها، والذين هم ملزمون بموجب هذا التكليف أن يراعوا بدقة جميع المقاييس والشروط التي تخضع لها المسابقات المعنية، ويعملوا لاحترام المشاركين لها