المادة 30
اذا رفضت اللجنة الاستمارات الواصلة بعد المهل ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 29 السابقة، تطبق عندئذ أحكام المادة 28 المذكورة أعلاه.
ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم الشركة المستغلة مع البيان التالي : « مستودع متنقل رقم 33 متفجرات ..
يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف، ويغلق هذا السياج بباب متين يقفل بمفتاح ولا يفتح الا للعمل.
ويجب أن يكون المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة.
يجب على الشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) أن تعلم في مدة اقصاها سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار المهندس رئيس مكتب المناجم واليولوجيا بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها. وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده .
لا تسلم شهادة الترخيص بالاستغلال الا بعد الاطلاع على