قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1398 الموافق 20 سبتمبر سنة 1978 يتضمن نظام مسابقات التكهن للمباريات الرياضية. 925
المادة 2
يحق لكل شخص أن يشارك في المسابقة بملء استمارات المشاركة التي يصدرها الرهان الرياضي الجزائري وإرسالها بعد دفع ثمن الرهان الى الهيئة المسيرة، ضمن الشروط المدرجة أدناه •