قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1398 الموافق 20 سبتمبر سنة 1978 يتضمن نظام مسابقات التكهن للمباريات الرياضية. 925
المادة 29
رغم أحكام المادة 10 أعلاه، يمكن استلام الاوراق الاصلية بعد المهل المحددة ومشاركتها في المسابقة في الاحوال التالية :
1 - اذا حالت دون قبضها في الاجل المعين قوة قاهرة. 2 اذا كانت مختومة من قبل المصالح المختصة قبل بدء المنافسات المعنية.
وتكون لجنة المراقبة مؤهلة وحدها لتقدير صحة الادعاء المتعلق بالقوة القاهرة وفض الاختام من أجل عملية الفرز والتحقيق في أوراق الرهان الاصلية.