قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1398 الموافق 20 سبتمبر سنة 1978 يتضمن نظام مسابقات التكهن للمباريات الرياضية. 925
المادة 28
كل ورقة رهان أصلية تلفت لاسباب قاهرة وقبل استكمال العمليات المنصوص عليها في المادة II ، لا تشارك في المسابقة وتمنح صاحبها حق استرجاع ثمن المراهنة.
و تجرى مجرى ذلك حالات كسر الاقفال أو عدم سلامتها | وأحوال الامن المتعلق بالصناديق. 928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه