قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1398 الموافق 20 سبتمبر سنة 1978 يتضمن نظام مسابقات التكهن للمباريات الرياضية. 925
المادة 22
اذا اتضح من المطالبة التابعة، أن النزاع ناتج من اهمال ارتكبته لجنة المراقبة تعين على المراهن رفع دعوى قضائية ضد هذه اللجنة خلال 30 يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر اللجنة المركزية.