قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1398 الموافق 20 سبتمبر سنة 1978 يتضمن نظام مسابقات التكهن للمباريات الرياضية. 925
المادة 10
تحتفظ الوكالة التي تسام الاستمارات بكعوب الفرز وتحيل الى لجنة المراقبة الاوراق الاصلية كي تضعها في الصندوق قبل بداية المنافسات الرياضية وبعد التحقق من عددها .