قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يحدد مبلغ التعويض عن الحضور والمشاركة الذي يمنح لأعضاء لجان الطعن للضرائب
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026 .
عبد الكريم بوالزرد وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات