قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يحدد مبلغ التعويض عن الحضور والمشاركة الذي يمنح لأعضاء لجان الطعن للضرائب
المادة 4
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016 الذي يحدد مبلغ التعويض عن الحضور والمشاركة الذي يمنح لأعضاء لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال.