قرار

قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1431 الموافق 7 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة الوكالة الجزائريّة للإشعاع الثقافي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.