قرار · ج.ر عدد 49 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة 2022، يتضمن إلغاء القرار المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 والمتصمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.