قرار · ج.ر عدد 51 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997 ، يتضمن تحديد استعمال الشباك المسحوبة المسماة "الشباك الجيبية" الخاصة بقاع البحر في بعض المناطق من المساحة البحرية الوطنية. 19

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.