قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997 ، يتضمن تحديد استعمال الشباك المسحوبة المسماة "الشباك الجيبية" الخاصة بقاع البحر في بعض المناطق من المساحة البحرية الوطنية. 19
المادة الأولى
يحدّد عدد سفن الصيد البحري المجهزة بواسطة الشباك المسحوبة المسماة "الشباك الجيبية الخاصة بقاع البحر ب 272 وذلك في المناطق المحددة أدناه :
- تلك الواقعة داخل الثلاثة (3) أميال بحرية إنطلاقا من الخطوط القاعدية بين رأس بوقاروني شرقا ورأس تنس غربا
- تلك الواقعة داخل الإثني عشر (12) ميلا بحريا إنطلاقا من الخطوط القاعدية بين رأس بوقاروني والجدود الجزائرية - التّونسيّة شرقا ورأس تنس والحدود الجزائرية - المغربية غربا.