قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1421 الموافق 26 ديسمبر سنة 2000 ، يعدل القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسجيل الفلاحين ومسك السجلات المتعلقة بهم ونموذج بطاقة الفلاح المهنية
المادة 2
تعدل المادة 20 من القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 20 : تحدد مصاريف التسجيل في سجل الفلاحة بألف دينار (1000 دج).