قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1970
قرار مؤرخ فى 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمملكة البلجيكية . 408
المادة 3
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار .