قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1970
قرار مؤرخ فى 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمملكة البلجيكية . 408
المادة 2
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ يحدد باتفاق مشترك بين الادارات المعنية .