المادة الأولى
ان الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمملكة البلجيكية هي كما يلى :
الثلاثاء 17 محرم عام 1390 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 409
- مكالمات من جهاز الى جهاز :
مدة أولى غير قابلة للتقسيم لمدة ثلاث دقائق : أربعة فرنكات ذهبية و 35 (35 (4) لرسم اجمالى بثمانية فرنكات ذهبية و 40 ( 40 ( 8 ) الدقيقة الاضافية : فرنك ذهبى و 45 (1,45) لرسم اجمالي بفرنكين ذهبيين و 80 ( 2080 ) .
مكالمات شخصية : - مدة أولى غير قابلة للتقسيم لمدة ثلاث دقائق : سبعة فرنكات ذهبية و 35 (35(7) بأربعة عشر فرنكا ذهبيا (14) الدقيقة الاضافية : فرنك ذهبى و 1,4545) لرسم اجمالي بفرنكين ذهبيين و 80 (280)