قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يتضمن فتح دعوى تصنيف "مذابح الجزائر". 30
المادة 4
يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية حسين داي لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.