المادة 3
عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- طبيعة الممتلك الثقافي : مجمع معماري،
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية حسين داي، ولاية الجزائر، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 23 مارس سنة 2014 م
- شمالا : عمارة سكنية، شارع قوادري،
- جنوبا : طريق فرنان حنافي،
- شرقا : شارع مربوش محمد،
- غربا : شارع عمورة عبد القادر،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي مقدرة ب 24000 م 2 ويضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : ملك عمومي للدولة، وزارة الفلاحة و التنمية الريفية.
- المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يمنع كل بناء داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده.
- لا يسمح، بأي شكل من الأشكال، إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم.
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية و الكهرباء لخدمة عقار مجاور.