قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومميّزاتها التقنية
المادة 3
تحدد المميّزات التقنية الأخرى لورقة التصويت في الملحق بهذا القرار.