قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن من تصريح الزامى بدخول السفن الى الموانىء والمراسي. 1494
المادة 5
تطبق أحكام المواد من 265 الى 272 من الأمر رقم 76 -- المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى على كل تصريح مزيف .