قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن من تصريح الزامى بدخول السفن الى الموانىء والمراسي. 1494
المادة 4
يسلم التصريح باستعجال الى السلطة المكلفة بتفتيش الامن البحرى.