قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن من تصريح الزامى بدخول السفن الى الموانىء والمراسي. 1494
المادة الأولى
يسن تصريح اجبارى بالدخول الى الموانىء والمراسى أو المياه البحرية، بالنسبة لكل السفن التجارية.