قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة اختبارية وفتحها للدخول في أسلاك العمال المهنيين لفائدة وزارة الرياضة . 821
المادة 3
تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين :
اما شهادة الاهلية المهنية في احدى الاختصاصات المحددة بالقرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969 المشار اليه أعلاه . 2 (2) واما وظيفة دائمة في احدى الاختصاصات المحددة فى القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969 المشار اليه أعلاه .